حكم نكاح النصرانية بولاية والد الزوج

19-10-2015 | إسلام ويب

السؤال:
أنا شاب مسلم تعرفت على فتاة نصرانية، ونريد الزواج، وهي بعيدة وتقطن في مكان لا مسلمين فيه، فاتفقنا على أن نعقد عقد الزواج بواسطة السكايب، حيث يرى كل منا الآخر، ونتجنب الغشّ، وسيكون أبي وليها لعدم الولي لديها، ولي أخوان سيكونان هما الشهود، فهل يصح ذلك؟
وما هي الموانع حتى أتجنبها ولا أقع في الحرام؟ وستحضر أيضا أمي وابن خالتي العقد إن شاء الله.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنقول ابتداء: إن زواج المسلم من الكتابية يشترط فيه أن تكون المرأة على دين أهل الكتاب حقيقة، وأن تكون عفيفة ـ أي ليست زانية ـ وانظر الفتوى رقم: 8846.

وعقد النكاح عبر وسائل الاتصال الحديثة قد أجازه بعض العلماء المعاصرين، كما هو مبين في الفتوى رقم: 96558، وقد أوضحنا فيها أنه إذا أمكن اجتماع طرفي العقد والشهود في مجلس العقد كان أولى احتياطا وخروجا من الخلاف.

والذي يلي نكاح الكتابية وليها من أهل دينها، فإن لم يكن لها ولي يزوجها أساقفتهم في قول بعض أهل العلم، أو القاضي الشرعي في قول آخرين، وسبق أن أوضحنا ذلك في الفتويين رقم: 44490، ورقم: 126943.

وقد بينا في الفتوى الأخيرة أن وليها له أن يوكل غيره في نكاحها بشرط أن يتصف بصفاته، فلا يوكل فيه مسلما -مثلا- وبهذا يعلم السائل أن زواجه بولاية والده للنصرانية لا يصح، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 160185.

ونختم فنقول: إن الزواج من الكتابية وإن كان جائزا في الأصل بشروطه إلا أن بعض أهل العلم قد كره نكاحهن، لما ينطوي عليه هذا النكاح من مخاطر ضمنا بعضها الفتويين رقم: 5315، ورقم: 124180.

فنكاح المسلمة أفضل وأزكى، ولمزيد الفائدة نرجو أن تطالع الفتوى رقم: 8757.

والله أعلم.

www.islamweb.net