الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم ـ أيها السائل الكريم ـ أنك في حكم الأجير الخاص وليس المشترك، حيث إن تعاقدك مع تلك المؤسسة على مدة لا على عمل في ذمتك، والأجير الخاص منافعه مستحقة لجهة عمله طوال مدة دوامه، سواء طلب منه عمل في تلك المدة أم لا، إلا أن تأذن له جهة عمله في عدم الحضور، والواجب عليك الآن إخراج ما يقابل الفترات التي تغيبت فيها، فتردها إلى جهة عملك، ولو بطريق غير مباشر، وتحت أي مسمى، فإن عجزت فتخلص منها بصرفها في المصالح العامة ووجوه الخير، وانظر لمزيد الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 213112، 159435، 238840، 146957 وإحالاتها.
والله أعلم.