الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن حق بناتك في الإرث لا يسقطه تنازلك عن البيت حقيقة أو تزويرًا؛ فأنت أصلًا لا تملكين حق التنازل عن ميراثهن؛ لأنهن إن كن بالغات رشيدات فلا يصح التصرف في مالهن إلا بإذنهن، وإن كن صغيرات أو نحو ذلك فليس لك أيضًا التصرف في مالهن إلا إذا كنت وصية من قبل الأب أو القاضي الشرعي، والوصيّ لا يجوز تصرفه إلا وفق المصلحة للموصى عليه؛ قال النووي في المنهاج: ويتصرف الوليّ بالمصلحة. اهـ.
وجاء في الموسوعة الفقهية: لا خلاف بين الفقهاء في أنه لا يجوز للوليّ أن يتصرف في مال المحجور إلا على النظر والاحتياط، وبما فيه حظ له واغتباط؛ لحديث: لا ضرر ولا ضرار. اهـ.
فتحصل منه: أن حق بناتك في البيت ثابت، ولا يؤثر فيه تنازلك عن حقك برضاك أو بغير رضاك.
وأما بالنسبة لك: فما دمت لم تتنازلي عن حقك في البيت برضاك وطيب نفسك، فإن قيام والد زوجك وأخيه بما فعلا يعد ظلمًا لك، واعتداء على حقك، وهو مبيح للدعاء عليهما بما ذكرت؛ فإن الدعاء على الظالم مشروع بشرط أن لا يكون فيه اعتداء، وقد قال الله تعالى: لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا {النساء:148}. قال ابن كثير في تفسيره: قال ابن عباسٍ في الآية: يقول: لا يحب الله أن يدعو أحدٌ على أحدٍ، إلا أن يكون مظلومًا، فإنّه قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه، وذلك قوله: (إِلّا مَنْ ظُلِمَ)، وإن صبر فهو خيرٌ له. اهـ.
وروى أبو داود -وصححه الألباني-: أن عائشة -رضي الله عنها- سُرِقَتْ مِلْحفةٌ لَهَا، فَجَعَلَتْ تَدْعُو عَلَى مَن سَرَقَهَا، فَجَعَلَ النَّبيّ -صلى الله عليه وسلم- يقولُ: لَاْ تُسَبِّخِي عَنْهُ. قال الصنعاني: ومعناه: لا تخففي عنه الإثم الذي يستحقه. اهـ.
وأما عن باقي أسئلتك: فنرجو إعادة إرسالها بشكل مستقل وفق النظام المتبع لدينا.
والله أعلم.