الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في الدَّين، هل يخصم من المال عند الزكاة أم لا؟ وقد فصّلنا أقوالهم في المسألة، وذلك في الفتوى رقم: 113837.
وبيّنّا أن القول المفتى به عندنا في هذه المسألة هو قول الإمام مالك، وهو أن الدَّين يُخصمُ من المال المزكَّى، إلا إن كانت لدى المزكِّي أموال أخرى فاضلة عن كفايته، فتجعل في مقابل الدَّين، ويزكي ما عنده من مال.
وبحسب المعطيات الواردة في السؤال؛ فإن لديك 122000، وعليك 90000، وبالتالي؛ فهناك 32000 زائدة عن الدَّين، وهذه تزكى على كل حال إن توفرت فيها شروط وجوب الزكاة.
أما عن الباقي من الرصيد وهو 90000: فإنك تجعل ما عندك من أموال غير زكوية فاضلة عن حاجتك الأساسية في مقابل ما تبقى عليك من دَين، فإن كان مساويًا له أو أكثر فإنك تزكي جميع المبلغ، وإن كان أقل فإنك تزكي ما بقي بعد خصم ما لا مقابل له من الدَّين.
وبالنسبة للأرض المعروضة للبيع: إن كنت اشتريتها بنية بيعها والتربح منها فهي من عروض التجارة؛ فتجب فيها الزكاة بشروطها، وإلا فلا زكاة فيها، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 198103، 300589، 148691.
وحيث لم تجب فيها الزكاة، وكانت فاضلة عن حاجتك في السكن -كما يظهر- فإنها تجعل في مقابل الدَّين ليسلم المال للزكاة على نحو ما مرّ.
وأما السيارة الخاصة بالركوب: فإنها لا تحسب في مقابل الدَّين؛ لأنها غير فاضلة عن حاجاتك الأساسية.
والله أعلم.