الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ورثة هذه الميتة محصورين فيمن ذكر ـ أي لم يكن معهم زوج، ولا أب، ولا أم ـ فإن تركتها تقسم على أولادها الثلاثة ـ تعصيبًا ـ للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، ولا تأثير لكونهم غير أشقاء ـ أي من غير أب واحد ـ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ{النساء:11}.
ولا شيء للإخوة؛ لأنهم محجوبون بالأبناء حجب حرمان، وأصل هذه التركة من خمسة، فيقسم المال على خمسة أسهم يأخذ منها كل ذكر سهمين، وتأخذ الأنثى سهمًا واحدًا، وانظر الجدول:
أصل التركة | 5 |
ابن 2 | 4 |
بنت 1 | 1 |
والله أعلم.