الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنذر المعلق على شرط مكروه، لكن يلزم الوفاء به إذا حصل ما علق عليه، ومن ثم فيلزمك صيام هذا الشهر الذي نذرت صومه، وما دمت لم تنذر صومه متتابعا فيجزئك أن تصومه متتابعا ومتفرقا، وانظر الفتوى رقم: 117055، وما دمت لم تصم شهرا بالأهلة فإن عليك صيام ثلاثين يوما، فإذا أجريت تلك العملية فإنك تنظر كم بقي عليك من الأيام فتتمها بعد شفائك، ولا يجزئك غير الصوم.
والله أعلم.