الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحكم مساعدتك لمن يريد شراء هاتف أو إصلاحه له لا حرج فيه ما دام يريده لما هو مباح ولو مع علمك أنه سيهنئ منه غير المسلم في عيده لو جاءت مناسبة ذلك وهو بيده؛ لأن ذلك غير مقصود من الهاتف بل قد يكون وقد لا يكون، ولو كان فإثمه عليه لا عليك, وليس ما تقوم به من الإعانة المحرمة لأنها إعانة غير مباشرة ولا مقصودة: فلا تحرم.
وموضوع ضابط الإعانة على الإثم والعدوان، كان محل بحث طويل، ومناقشات بين أعضاء مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا في دورته الخامسة التي انعقدت بالبحرين سنة 1428هـ. وكان خلاصة ما توصلوا إليه أن الإعانة على الإثم والعدوان أربعة أقسام: 1- مباشرة مقصودة: كمن أعطى آخر خمرًا بنية إعانته على شربها. 2- مباشرة غير مقصودة: ومنه بيع المحرمات التي ليس لها استعمال مباح؛ إذا لم ينو إعانتهم على استعمالها المحرم. 3- مقصودة غير مباشرة: كمن أعطى آخر درهمًا ليشتري به خمرًا، ومنه القتل بالتسبب. 4- غير مباشرة، ولا مقصودة: كمن باع ما يستعمل في الحلال والحرام، ولم ينو إعانة مستعمليه في الحرام، وكمن أعطى آخر درهمًا لا ليشتري به خمرًا، فإن اشترى به خمرًا وشربه، فلا إثم على من أعطاه الدرهم، طالما لم ينو به إعانته على المحرم، ومن هذا القسم الرابع البيع والشراء، والإجارة من المشركين، وفساق المسلمين، والتصدق عليهم بالمال. وقد كان قرار المجمع تحريم الأنواع الثلاثة الأولى، وإباحة القسم الرابع، وهو ما ليس مباشرًا، ولا مقصودًا. اهـ.
والله أعلم.