الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالنذر الذي يخرجه المرء مخرج اليمين للحث على فعل شيء أو المنع منه غير قاصد للنذر ولا القربة، فهذا حكمه حكم اليمين، فإذا لم يفِ بنذره خُيّر بين أداء ما نذره أو كفارة يمين، ويسمى نذر اللجاج والغضب، وانظري الفتوى رقم: 17466.
فإن كفرت عن النذر لم يعد يلزمك قراءة السورة.
وإن اخترتِ القراءة، فلا بد من تحريك اللسان -ولو سرًّا- ولا تجزئ القراءة بالقلب؛ كما بيّنّا بالفتوى رقم: 32416.
وراجعي في حكم تأخير النذر، وهل تتكرر الكفارة بتكرر الحنث؟ الفتوى رقم: 291280.
والله أعلم.