الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فحضانة الصغير عند افتراق الزوجين تكون لأمّه، ما لم يكن بها مانع من موانع الحضانة، قال ابن قدامة الحنبلي -رحمه الله-: جملته أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد، طفل، أو معتوه، فأمّه أولى الناس بكفالته، إذا كملت الشرائط فيها، ذكرًا كان أو أنثى، وهذا قول يحيى الأنصاري، والزهري، والثوري، ومالك، والشافعي، وأبي ثور، وإسحاق، وأصحاب الرأي، ولا نعلم أحدًا خالفهم.
وعليه؛ فإذا افترق هذان الزوجان، فإنّ حضانة الولد لأمّه، ما دامت أهلًا للحضانة، ولا حقّ لأبيه، أو غيره في منعها من حضانته.
وإذا حصل نزاع في مسألة الحضانة، فالذي يفصل فيها هو القاضي الشرعي، وراجع الفتوى رقم: 9779.
والله أعلم.