الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعادة السرية محرمة شرعاً، وقد سبق بيان حكمها في الفتوى رقم:
7170.
وإن الطباع السليمة تنفر منها، والفطر المستقيمة تأبى الإقبال عليها، ويكفي في بيان قبحها أن فاعلها لا يرضى الجهر بها أمام الناس، والمرء إذا أبى أن يظهر شيئاً كان ذلك دليلاً على قبحه، ولذلك سميت سرية هذا فضلاً عن ضررها بالبدن والنفس، فإذا كانت هذه العادة محرمة على الدوام، فحرمتها تتأكد وتشتد في شهر رمضان، حيث إن فاعلها يخرق حرمة الشهر، ويسعى لإفساد الصوم، وهذا من المبارزة لله تعالى بمخالفة شرعه، والتخلي عن أمره.
والظاهر من حال السائل أنه فعل العادة السرية جهلاً منه بأنها مفطرة، مع علمه بأصل حرمتها، والعلم بحرمتها يوجب على فاعلها الإثم والقضاء، وإن كان جاهلاً بما يترتب عليها، هذا إذا كان فاعلها قريب عهد بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة، بحيث يخفى على مثله هذا الحكم، أما إذا كان في مجتمع مسلم، ومرت عليه مدة يستطيع فيها التعلم، فلا فرق في وجوب القضاء ولحوق الإثم بين علمه أو عدم علمه، لأنه مقصر في تعلم ما يجب عليه وما يحرم.
فالواجب إذن على السائل أن يتوب إلى الله تعالى مما فعل لحرمته، كما يجب عليه قضاء الأيام التي مارس فيها العادة السرية، لأن الاستمناء من المفطرات المتفق عليها بين الفقهاء.
والله أعلم.