الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخروج المذي لا يوجب الغسل، وإنما يوجب الاستنجاء والوضوء، وانظر لبيان كيفية التطهر من المذي الفتوى رقم: 50657.
وأما الموجب للغسل: فهو خروج المني، فمن خرج منه المني ولم يغتسل حتى فاتته صلاة مكتوبة، فهو آثم إثما عظيما وانظر الفتوى رقم: 130853.
فعلى هذا الشخص أن يغتسل، ويكفيه الغسل عن الوضوء الذي وجب عليه بخروج المذي إن كان لم يتوضأ، وعليه أن يقضي ما فاته من صلوات، وإن شك في وقت خروج الخارج منه، فإنه يضاف إلى أقرب زمن يحتمل خروجه فيه، وانظر الفتوى رقم: 166109.
وإذا شك في الخارج هل هو مني أو مذي، فإنه يتخير بينهما على ما نفتي به، وانظر الفتوى رقم: 64005.
ولبيان الفرق بين المذي والمني انظر الفتوى رقم: 34363.
والله أعلم.