الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فالذي يظهر أن المراد من وصية جدك: أن لكم الثلث، وأنه يقسم بينكم كما تقسم التركة "للذكر مثل حظ الأنثيين"، وليس المراد أنكم تأخذون مقدار ما يرثه الواحد من أعمامكم، فقوله: (مثلما) يعود على طريقة القسمة، بدليل قوله بعده: (للذكر مثل حظ الأنثيين)، والوصية لكم وصية صحيحة؛ لأنها لا تزيد على الثلث، وأنتم لستم من الورثة، والوصية لغير وارث بما لا يزيد على الثلث صحيحة لا إشكال فيها.
والله تعالى أعلم.