الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجمهور على أن الوالدين إذا كانا في كفاية وسألا ولدهما شيئاً من ماله لم يلزم الولد إعطاءهما ما سألاه، وإذا كان عليهما دين لم يجب على الولد قضاؤه إلا أن يتبرع بذلك إحساناً، وراجعي الفتويين رقم: 104517، ورقم: 101301
فإن أراد زوجك إعطاء أبويه ما سألاه من المال، فذلك جائز ولا حقّ لك في منعه منه، مادام ينفق عليك وعلى أولاده بالمعروف، مع التنبيه إلى أنّ الزوج لا يلزمه أن يسكن زوجته وأولاده في بيت مملوك له، قال الخطيب الشربيني الشافعي رحمه الله: ولا يشترط في المسكن كونه ملكه قطعاً، بل يجوز إسكانها في موقوف ومستأجر ومستعار. اهـ
لكن لا مانع من التفاهم بينك وبين زوجك، ونصحه بالموازنة بين إنفاقه على أهله فيما يزيد عن حاجتهم وبين ادخار شيء من المال لشراء بيت أو غيره، فإنّ ذلك قد يكون أولى من دفع ماله إلى والديه فيما لا حاجة لهما فيه.
والله أعلم.