الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الكلام على التأمين بنوعيه التجاري، والتعاوني، في الفتويين: 141112، 228178 وما أحيل عليه فيها.
وحيث كان نظام التأمين بتلك الشركة تأمينا تجاريا، فلا يجوز الاشتراك فيه، إلا في حالة الإجبار على ذلك، وحينئذ يجوز للمشترك أن ينتفع بقيمة ما دفعه، وما دفعته له شركته، دون ما زاد على ذلك مما تدفعه له شركة التأمين. وانظر الفتاوى أرقام: 59127، 105500، 47070
وعلى افتراض أن شركة التأمين تقوم باستثمار الأموال استثمارا مشروعا، فيجوز لك بالإضافة إلى ما سبق، أن تنتفع بربح ما دفعته أنت، وشركتك.
ونسأل الله اللطيف الخبير، أن يبارك لك في الحلال. ومن ترك شيئا لله، عوضه الله تعالى خيرا منه.
والله أعلم.