الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في أن تشارك المرأة في نقاشٍ يحضره زوج أختها، بشرط عدم الخلوة، وبشرط الالتزام بالحجاب الشرعي، وأمن الفتنة. والأولى اجتناب ذلك، لما قد يؤدي إليه من الفتنة، وسقوط الحياء الذي هو من أكبر الحواجز عن انتهاك الحرمات.
وأما عن خروج المرأة مع أختها بصحبة زوج أختها، فإنه لا بأس به، لأن وجود أختها يرفع الخلوة، ولكن بشرط ألا يكون في ذلك سفر، فلا تسافر المرأة إلا مع محرم.
وأما عن المبيت في بيت أختها وزوجها فيه، فقد تقدم الكلام عنه في الفتوى رقم: 19493.
وهذا الحكم يشمل حالة وجود محرم معها وعدم وجوده، بل إن وجود المحرم يزيل كثيراً من الإشكالات والمخاوف.
وأما عن المزاح مع زوج الأخت، فإنه لا يجوز ولو كان بحضور محرم أو أخت، لأنه من الخضوع بالقول الذي نهى الله عنه بقوله تعالى: فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً [الأحزاب:32]. ولمزيد من الفائدة راجعي الفتويين: 10542، 22056.
والله أعلم.