الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أن تأخذ من مال أمك من أجل الزواج أو غيره بغير إذنها ورضاها؛ لما روى أحمد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه". فإذا لم يكن لك مال، فتزويجك واجب على أبيك على ما ذهب إليه فقهاء الحنابلة، وقد ذكرت أنه مقتدر، وعندهم إذا لم يكن للولد أب، أو أعسر أبوه، وجبت نفقته على أمه الموسرة، والإعفاف عندهم من النفقة الواجبة، كما سبق وأن أوضحناه في الفتوى رقم: 179583. فإن امتنع عن تزويجك فلك رفع الأمر إلى القضاء الشرعي، ونحسب أن الأمر أهون من أن يصل إلى هذا الحد لما هو الغالب من شفقة الوالدين على ابنهما، وحرصهما على ما فيه مصلحته، فنوصيك بكثرة الدعاء أن ييسر الله أمرك، واشفع لوالديك بمن له وجاهة عندهما.
والله أعلم.