الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن ما يستخدم في الحلال والحرام يجوز بيعه ما لم يعلم، أو يغلب على الظن أن المشتري سيستعمله فيما لا يحل.
وحيث إن القوالب المذكورة قد تستعمل في إنشاء مواقع مباحة، وقد تستعمل في إنشاء مواقع محرمة، فلا شيء عليك في إنشاء الموقع المذكور، وبيعها منه لمن يريدها ما لم تعلم، أو يغلب على ظنك أنه يريدها ليستخدمها استخدامًا محرمًا، ففي هذه الحالة لا يجوز لك بيعها له؛ جاء في تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة: كل شيء علمت أنه يراد به فعل محرم، فلا يجوز لك بيعه، فإن قلت: أنا لا أدري؟ قلنا: ما الذي يغلب على ظنك؟ لأنه أحيانًا لا يدري الإنسان مائة بالمائة، فنقول: إذا غلب على ظنك أن هذا الرجل إنما اشترى هذا الشيء للمعصية حَرُمَ عليك البيع، فإن ترددت فالأصل الحل، وإن غلب على ظنك أنه اشتراها لمباح، فهو حلال. اهـ.
ولا يلزمك التنقيب، والبحث عن مراد المشتري، فإن هذا يوقع في المشقة، والعنت، والشريعة جاءت برفع ذلك، قال تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج:78}.
وراجع للفائدة الفتويين: 198003، 174239.
والله أعلم.