حكم غرامة التأخير عند التأخر في سداد مستحقات البطاقة الائتمانية والتصدق بها

15-11-2015 | إسلام ويب

السؤال:
أريد إصدار بطاقة تسمى كاش باك من مصرف أبو ظبي الإسلامي وهي تستخدم للمشتريات وأيضا للسحب الكاش، والبطاقة يكون بها حد ائتماني 15000 جنية أستخدم في المشتريات وأسدد ما أستخدمه خلال فترة 55 يوما وإن تأخرت أدفع مصاريف تذهب إلى الجمعيات الخيرية وليس لحساب البنك، وأيضا إن سحبت بها مبلغا ماليا تقوم الصرافة سحب 4% من المبلغ المسحوب كمصاريف.
فبرجاء ما رأيكم في هذه البطاقة؟ وهذا رابط لها يوضح كيفية معاملاتها:
http://www.adib.eg/arabic/personal-banking/cash-back-card

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد تضمن سؤالك أمرين أولهما: حول غرامة التأخير التي تؤخذ عند عدم السداد في الآجال المحددة وتصرف تلك الغرامة في الأوجه الخيرية، وقد بحث الشيخ القره داغي هذه المسألة ومما خلص إليه فيها قوله: (اختلف المعاصرون في جواز هذا الاشتراط في العقد ، فذهب جماعة منهم (ومعهم هيئات الرقابة الشرعية) إلى منع ذلك بناءً على أن هذا اشتراط ربوي بدفع زيادة بسبب التأخير، وهذا الاشتراط في العقد باطل يجعل العقد باطلاً أو فاسداً، وحتى لو لم يجعله باطلاً أو فاسداً فإن هذا الاشتراط الربوي محرم، وهذا ما عليه جمهور العلماء السابقين، (وهو مقتضى قول الحنفية والشافعية في قول والمشهور الصحيح عند المالكية)، كما أنه من الناحية العملية فإن المدين في الأخير يدفع زيادة مشروطة في العقد بسبب التأخير ولا يؤثر في ذلك كونها تصرف في وجوه الخير أم لا، فالمهم قد حمّل المدين بأعباء إضافية مع أن الإسلام يدعو إلى تخفيف كاهله.

وذهب آخرون إلى جواز ذلك... إضافة إلى وجود أقوال لبعض المذاهب المعتبرة تجيز مثل ذلك، حيث نقل الحطاب جواز ذلك عن بعض علماء المالكية (منهم أبوعبدالله بن نافع ت 186هـ ومحمد بن إبراهيم بن دينار ت 182هـ ) فقال: إذا التزم أنه إذا لم يوفه حقه في وقت كذا، فعليه كذا وكذا لفلان أو صدقة للمساكين فهذا محل الخلاف المعقود له هذا الباب، فالمشهور أنه لا يقضي به… وقال ابن دينار: يقضى به."ثم نقل عن ابن نافع قريباً من ذلك... ولا يمكن قياس اشتراط الزيادة في الديون والقروض على الاشتراط في البيع، فمبنى البيع على التوسع في الشروط، في حين أن مبنى الديون والسلف على التضييق في الشروط خوفاً من الربا.) انتهى باختصار وتصرف يسير من موقع الشيخ.

والمفتى به عندنا تحريم هذه الغرامة وإن كانت ستصرف في أوجه الخير كما يقال. 
والأمر الثاني الذي تضمنه سؤالك حول النسبة التي تؤخذ مقابل السحب النقدي بواسطة تلك البطاقة الائتمانية وهو ما بيناه في الفتوى رقم:  227569.

والله أعلم.

www.islamweb.net