الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فالذهب المعتبر في النصاب هو الذهب الخالص، وهو عيار أربعة وعشرين، وليس عيار واحد وعشرين، كما بيناه في الفتوى رقم: 205648. والنصاب المعتبر هو نصاب الذهب أو الفضة، ونصاب الذهب -كما ذكر والدك- خمسة وثمانون جرامًا، ونصاب الفضة خمسمائة وخمسة وتسعون جرامًا؛ فمن ملك من النقود ما يساوي نصاب ذهب أو يساوي نصاب فضة، ثم حال عليها الحول بالأشهر القمرية، فقد وجبت فيها الزكاة، ومقدارها ربع العشر، ومن ملك من النقود ما لا يبلغ نصاب الذهب ولا نصاب الفضة فلا زكاة عليه فيها.
وعلى هذا؛ فلتنظر الأخت السائلة فيما عندها من النقود، فإن كانت لا تبلغ نصاب الذهب، ولكنها تبلغ نصاب الفضة، فإن الزكاة واجبة عليها بعد مرور الحول، وإذا لم تخرجها عن السنوات الماضية، فإن الزكاة لا تسقط بالتقادم، ووجب عليها إخراجها الآن عن كل سنة مضت ولم تخرج زكاتها، وراجعي الفتوى رقم: 121528. وإن لم تبلغ النقود نصاب الذهب ولا الفضة فلا زكاة عليها.
ومن المهم أن تنظر الأخت السائلة الفتوى رقم: 6013 عن شهادات الادخار وحكم الاستثمار فيها.
والله تعالى أعلم.