الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فالمرتب الشهري إنما تجب فيه الزكاة إذا تجمع منه ما يبلغ النصاب -85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة-، ثم حال الحول على النصاب، فإذا وَفَّرْتَ من الراتب ما يبلغ النصاب، وبقي عندك سنة هجرية لم ينقص عنه، فقد وجبت فيه الزكاة، ومقدارها ربع العشر -أي: 2.5 %-.
وإذا كنت لا تعلم كم تجمع لديك من الراتب في السنة السابقة، فيمكنك الرجوع إلى حسابك المصرفي إن كانت أموالك في المصرف، وإن تعذر عليك ذلك بكل حال، ولم تعلم هل تجمع لديك نصاب أم لا؛ فالأصل عدم وجوب الزكاة، ولتحرص مستقبلًا على معرفة ما عندك من المال حتى تعلم هل وجبت فيه الزكاة أم لا؛ إذ الزكاة فريضة من فرائض الله تعالى على عباده.
والله تعالى أعلم.