الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن مع هؤلاء المذكورين وارث غيرهم، فإن التركة تقسم عليهم كما يلي:
للبنات منها الثلثان ـ فرضًا ـ لتعددهن، وعدم وجود من يعصبهن في درجتهن، قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}.
وللزوجة ثمنها ـ فرضًا ـ لوجود الفرع الوارث ـ البنات ـ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.
وما بقي بعد فرض البنات والزوجة فهو للشقيق ـ تعصيبًا ـ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
وأصل التركة من أربعة وعشرين، وتصح من مائة وعشرين، فيقسم المال على مائة وعشرين سهمًا، تأخذ البنات ثلثيها: ثمانين سهمًا، لكل واحدة منهن ستة عشر سهمًا، وتأخذ الزوجة ثمنها: خمسة عشر سهمًا، تبقى خمسة وعشرون سهمًا، هي نصيب الأخ الشقيق، وانظر الجدول:
أصل التركة | 24 | 120 |
بنت 5 | 16 | 80 |
زوجة 1 | 3 | 15 |
شقيق 1 | 5 | 25 |
والله أعلم.