الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يوضع على الرأس أو غيره من الجسم مما لا يوصل بالشعر لا يدخل في الوصل المنهي عنه، جاء في الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد المالكي عند قوله: (وينهى النساء عن وصل الشعر) قال: ومفهوم (وصل) أنها لو لم تصله بأن وضعته على رأسها من غير وصل بالشعر لجاز كما نص عليه عياض. وقال ابن قدامة في المغني: وَالظَّاهِرُ: أَنَّ الْمُحَرَّمَ إنَّمَا هُوَ وَصْلُ الشَّعْرِ بِالشَّعْرِ، لِمَا فِيهِ مِنْ التَّدْلِيسِ وَاسْتِعْمَالِ الشَّعْرِ الْمُخْتَلَفِ فِي نَجَاسَتِهِ، وَغَيْرُ ذَلِكَ لَا يَحْرُمُ، لِعَدَمِ هَذِهِ الْمَعَانِي فِيه. وانظري الفتوى رقم: 214642، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.