مات عن أب وأم وزوجة حامل وغيرهم

25-11-2015 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:للميت ورثة من الرجال: (أب)(أخ شقيق) العدد اثنان.(عم شقيق للأب) العدد اثنان.(ابن عم شقيق) العدد واحد.للميت ورثة من النساء: (أم) (زوجة) العدد واحدة وهي حامل. (جدة أم الأم) (أخت شقيقة) العدد اثنتان.معلومات عن ديون على الميت: (ديون).

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فما دام أن على الميت ديونًا، فإنه يجب أولاً أن تسدد تلك الديون قبل قسمة التركة على مستحقيها؛ لأن سداد الدين مقدم على حق الورثة في المال؛ لقول الله تعالى في آيات المواريث: {...مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ...{النساء:11}.

جاء في الموسوعة الفقهية: دَيْنُ الآْدَمِيِّ هُوَ الدَّيْنُ الَّذِي لَهُ مُطَالِبٌ مِنْ جِهَةِ الْعِبَادِ، فَإِنَّ إِخْرَاجَ هَذَا الدَّيْنِ مِنَ التَّرِكَةِ وَالْوَفَاءَ بِهِ وَاجِبٌ شَرْعًا عَلَى الْوَرَثَةِ قَبْل تَوْزِيعِ التَّرِكَةِ بَيْنَهُمْ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} وَعَلَى ذَلِكَ الإْجْمَاعُ، وَذَلِكَ حَتَّى تَبْرَأَ ذِمَّتُهُ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ، أَوْ حَتَّى تَبْرُدَ جِلْدَتُهُ كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ. اهـ.

وبعد سداد الدين يقسمون ما بقي بينهم القسمة الشرعية، وبما أن الورثة فيهم حمل، فإن الأولى تأخير القسمة حتى يتبين حال الحمل، وإنما قلنا إن تأخير القسمة أولى لتكون القسمة مرة واحدة، ولأن من العلماء من يرى المنع من قسمة التركة إذا كان في الورثة حمل حتى يولد، كما فصلناه في الفتوى: 142099.

فإن أبى الورثة إلا القسمة، فإنه يعطى لكل واحد منهم أقل ما ينوبه على جميع التقديرات، ويوقف للحمل الأحظ له من ميراث ذكرين أو ميراث أنثيين، والأحظ له في مسألتنا هذه ميراث أنثيين، وأقل ما ينوب الأب والأم هنا هو السدس، وأقل ما ينوب الزوجة هنا هو الثمن، ولا شيء للإخوة والأخوات والأعمام وابن العم، لأنهم جميعًا محجوبون بالأب حجب حرمان على كل حال، ولا شيء للجدة أيضًا على كل الأحوال، لأنها محجوبة بالأم حجب حرمان، فيكون لأم الميت السدس -فرضًا-، ولأبيه السدس -فرضًا- لوجود الفرع الوارث (الحمل)، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}، وأيضًا فرض الأم السدس هنا لعلة أخرى وهي وجود جمع من الإخوة، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ... {النساء:11}، ولزوجته الثمن -فرضًا- لوجود الفرع الوارث (الحمل)، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.

فتقسم التركة على أربعمائة واثنين وثلاثين سهمًا، يعطى للأم منها أربعة وستون سهمًا، ويعطى للأب منها أربعة وستون سهمًا أيضًا، وتعطى الزوجة منها ثمانية وأربعون سهماً، ويوقف للحمل الأحظ له وهو نصيب أنثيين، مائتان وستة وخمسون سهمًا، وكيفية توزيع هذا الموقوف بعد ميلاد الحمل على النحو التالي:

1ـ إن ظهر أن الحمل أنثيان أخذ كل الموقوف، مائتين وستة وخمسين، بينهما بالسوية، لكل واحدة منهما مائة وثمانية وعشرون سهمًا.
2ـ وإن ظهر أن الحمل ميت، أخذت الأم من الموقوف ثمانية أسهم، وأخذ الأب من الموقوف مائة وثمانية وثمانون سهماً، وأخذت الزوجة من الموقوف ستين سهمًا.
3ـ وإن ظهر أن الحمل ذكر دُفِعَ له من الموقوف مائتان وأربعة وثلاثون سهمًا، وأخذت الأم من الموقوف ثمانية أسهم، وأخذ الأب من الموقوف ثمانية أسهم، وأخذت الزوجة من الموقوف ستة أسهم.
4ـ وإن ظهر أن الحمل أنثى دُفِعَ له من الموقوف مائتان وستة عشر سهمًا، وأخذت الأم من الموقوف ثمانية أسهم، وأخذ الأب من الموقوف ستة وعشرين سهمًا، وأخذت الزوجة من الموقوف ستة أسهم.
5ـ وإن ظهر أن الحمل ذكر وأنثى دُفِعَ لهما من الموقوف مائتان وأربعة وثلاثون سهمًا، للذكر منها مائة وستة وخمسون سهمًا، وللأنثى نصفها، ثمانية وسبعون سهمًا، وأخذت الأم من الموقوف ثمانية أسهم، وأخذ الأب من الموقوف ثمانية أسهم، وأخذت الزوجة من الموقوف ستة أسهم.
6ـ وإن ظهر أن الحمل ذكران دُفِعَ لهما من الموقوف مائتان وأربعة وثلاثون سهمًا مناصفة بينهما، وأخذت الأم من الموقوف ثمانية أسهم، وأخذ الأب من الموقوف ثمانية أسهم، وأخذت الزوجة من الموقوف ستة أسهم.

والله أعلم.

www.islamweb.net