الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المال الموروث لا تجب الزكاة فيه إلا إذا مضت عليه سنة هجرية كاملة، لما في الحديث:
لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. رواه
أحمد وأبو داود وصححه
الألباني والأرناؤوط.
وفي لفظ:
من استفاد مالاً فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. رواه
الترمذي وصححه
الألباني.
وإذا كان عند الوارث مال آخر تجب فيه الزكاة، وأحب أن يزكى المالين في وقت واحد فلا حرج في ذلك، لأن مذهب الجمهور جواز تعجيل إخراج الزكاة، كما هو موضح في الفتوى رقم:
6497، والفتوى رقم:
6806.
وأما سؤالك عن كيفية إخراج الزكاة وأنت بعيد عن مكان وجوبها، فيمكن أن تتعرف على قدر المال المزكى، وتوكل من يوزع زكاته نيابة عنك في بلد وجوب الزكاة، وراجع في حكم نقل الزكاة إلى بلدك الفتوى رقم:
12533.
وأما حكم المرابحة فيرجع إليه في الفتوى رقم:
6014.
والله أعلم.