محل رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول

26-11-2015 | إسلام ويب

السؤال:
السؤال هو: متى يسن للمأموم المسبوق بركعة أن يشرع في ركعته الثالثة؟ هل يشرع في رابعة الإمام لأنها هي الثالثة له أم لا؟ أم أنه يشرع في ثالثة الإمام اقتداءً به وفي رابعته لأنها للمسبوق الثالثة؟ ومتى يسن في الأصل التشريع في الركعة الثالثة سواء للإمام أو للمسبوق أو حتى للمنفرد؟ هل يشرع بعد الاعتدال من القيام للركعة الثالثة أم يشرع عندما يبدأ في القيام وهو جالس في آخر التشهد الأوسط؟
أفتونا -بارك الله فيكم-.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالسؤال غير واضح، لكن إن كان السؤال عن رفع اليدين عند القيام من الجلسة الوسطى؛ فقد رجح بعض أهل العلم أن المسبوق بركعة يرفع يديه عند القيام من التشهد الأول, ولو كان قيامه لغير ثالثة بالنسبة له, وراجع في ذلك الفتوى رقم: 26217.

ورفع اليدين بعد القيام من التشهد يكون بعد أن يستقل المصلي قائمًا, سواء كان إمامًا أو منفردًا أو مسبوقًا, ولا يرفع وهو جالس؛ جاء في الشرح الممتع للشيخ/ ابن عثيمينوعلى هذا؛ فمواضع رَفْع اليدين أربعة: عند تكبيرة الإحرام، وعند الرُّكوعِ، وعند الرَّفْعِ منه، وإذا قام من التشهُّدِ الأول.

ويكون الرَّفْعُ إذا استتمَّ قائمًا؛ لأن لفظ حديث ابن عُمر: «وإذا قام من الرَّكعتين رَفَعَ يديه»، ولا يَصدُق ذلك إلا إذا استتمَّ قائمًا، وعلى هذا؛ فلا يرفع وهو جالس ثم ينهض، كما توهَّمَهُ بعضهم، ومعلوم أن كلمة «إذا قام» ليس معناها حين ينهض؛ إذ إن بينهما فرقًا. انتهى.

وراجع المزيد في الفتوى رقم: 24038.

والله أعلم.

www.islamweb.net