الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل هو إعفاء اللحية وعدم التعرض لها بأخذ شيء منها، لورود النهي عنه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قد سبق بيانه في الفتوى رقم:
3707.
وضابط شعر اللحية هو ما نبت من الشعر على الخدين والذقن على ما سبق بيانه في الفتوى رقم:
16277.
فعلى هذا فإن هذا الشعر المسؤول عنه ليس بداخل في مسمى اللحية، فلا حرج -إن شاء الله- في إزالته بأي وسيلة من نتف أو استخدام فتلة أو غيرهما، لاسيما إن كان في بقائه تشويه للخلقة أو أذى للعين.
والله أعلم.