حكم استعمال المطعومات في الصابون ونحوه

5-5-2003 | إسلام ويب

السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خير الجزاء على هذا الموقع وأثابكم الله عليه.
لي سؤال وأتمنى منكم الإجابة عليه وهو: اشترينا صابوناً ووجدنا مكتوباً عليه أنه باللبن ولكن تشككنا في استخدامه فهل يوجد مانع شرعي من استخدامه؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا حرج في استخدام هذا الصابون المستخدم في صناعته اللبن، ومثله الشامبو الذي يصنع من البيض والفواكه، ونحو ذلك من الأطعمة المحترمة، لعدم ما يمنع ذلك شرعاً، والأصل في الأشياء الإباحة إلا ما قام دليل على حرمته، قال الله تعالى: وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ [الجاثـية:13]. وقد نص أهل العلم على حرمة استعمال المطعومات في إزالة النجس، ولكن ما ذكروه هو فيما إذا كان في صورته الأولية. أما إذا عولج وتغير وصار صابوناً أو شامبو، أو نحو ذلك فلا يكره. والله أعلم.

www.islamweb.net