الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق في الحيض نافذ عند أكثر أهل العلم، لكن من استفتى من يثق بدينه وعلمه، فأفتاه بقول بعض أهل العلم ممن يرى عدم وقوع الطلاق البدعي، فلا حرج عليه في العمل به، مادام مطمئنا إلى قوله، وليس متبعا لهواه أو ملتقطا للرخص. وانظر الفتوى رقم: 5584.
أما الخلع: فيجوز ويصحّ في الحيض، قال ابن قدامة رحمه الله: وَلَا بَأْسَ بِالْخُلْعِ فِي الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ الَّذِي أَصَابَهَا فِيهِ. اهـ
ولا يشترط لصحة الخلع إشهاد أو حكم حاكم، قال ابن قدامة رحمه الله: وَلَا يفْتَقرُ الْخُلْعُ إلَى حَاكِمٍ، نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ. اهـ
وعليه، فقد حصل الخلع وبانت منك امرأتك وصارت أجنبية، فلا تملك رجعتها إلا بعقد جديد، لكن ننبّه إلى أن توثيق الخلع في المحاكم أمر ضروري لحفظ الحقوق، وانظر الفتوى رقم: 183029.
والله أعلم.