الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تلزمك إجابة زوجتك إلى طلاقها، ولا حرج عليك في إمساكها بالمعروف، لكن إذا كانت تطلب الفراق بسبب سوء العشرة بينكما فيستحب لك أن تجيبها إليه، قال ابن مفلح: يباح لسوء عشرة بين الزوجين، وتستحب الإجابة إليه.
وإذا سألتك الطلاق دون حقّ فلك أن تمتنع من طلاقها حتى تسقط لك مهرها أو بعضه، وانظر الفتوى رقم: 8649.
أما إذا طلقتها من غير شرط، فإنّ لها حقوق المطلقة المبينة في الفتوى رقم: 133067.
والمقصود بنصف المهر نصف جميعه، فيدخل فيه كل ما تمّ الاتفاق بينكما على أنّه من المهر الواجب عليك كالمؤخر والذهب المسمى بالشبكة والمنقولات، أما ما لم يتفق على كونه من المهر الواجب عليك، كالمنقولات التي تأتي بها المرأة أو أهلها، فهذه غير داخلة في المهر ولكنها ملك للمرأة، وأما الهدايا التي أهديتها لها بعد العقد، فإن كانت من المهر اتفاقاً أو عرفاً، فإنها تتنصف بينكما، وأما إذا لم تكن من المهر اتفاقاً ولا عرفاً، فهي هبة محضة ليس لك الرجوع فيها، وانظر الفتوى رقم: 49083.
والله أعلم.