الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 173331 مذاهب العلماء في حكم تنفل من عليه فوائت. وبمراجعتها تعلمين أقوال العلماء في المسألة، وأن منهم من كره التنفل المطلق وأباح ما سواه كالحنفية.
وعليه؛ فلو أخذت بهذا القول -مثلًا- تقليدًا لمن قال به فلا باس عليك، وأما لو أردت الاحتياط فإنك تتركين التنفل مطلقًا، وتشتغلين بقضاء الفوائت مراعاة لقول من حرمه في هذه الحالة، وقد ذكر العلماء أن مراعاة الخلاف أمر مستحب؛ يقول السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر: القاعدة الثانية عشرة: الخروج من الخلاف مستحب، وفروعها كثيرة جدًّا ... اهـ.
وإذا تنفل من عليه بعض الفوائت تقليدًا لمن أباح ذلك مطلقًا أو بقيود، فلا يظهر أن ثمة مانع من أن يشرك في النية بين ما يصح تشريكه من العبادات، فإن مجرد تشريك النية غير مشغل عن الفوائت، فلا وجه للمنع منه هنا، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 164347، والفتوى رقم: 234610.
وإذا نوى المتنفل بصلاته تشريك أكثر من عبادة فلا حرج عليه في الاقتداء بمن ليست له تلك النية، وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 24949.
والله أعلم.