الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل جواز التصرف بحصص الخبز المدعوم، حيث إن الظاهر أن الدولة تصرفها للمواطنين على سبيل التمليك لهم، وهذا ما لم تمنع الدولة من صرفها للطيور، والحيوانات، ونحو ذلك، فيجب الالتزام بشرطها في ذلك، وانظر الفتويين رقم: 150155، ورقم: 23379.
والله أعلم.