حكم قول "لولا البط في الدار لأتى اللصوص"

7-12-2015 | إسلام ويب

السؤال:
الشيخ ابن باز قال إن قول "لولا البط في البيت لأتى اللصوص" أنها شرك فهل قصد أن لو المنهي عنها أنها شرك أم قصد شيئا آخر؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه الكلمة منقولة عن ابن عباس، وانظر الفتوى رقم: 210145.

والشيخ ـ رحمه الله ـ لم يجعلها شركا لمجرد وجود "لو" وإنما لاشتمالها على الشرك الأصغر؛ جاء في مجموع فتاوى ابن باز:

والنوع الثاني: الشرك الأصغر، وهو ما ثبت بالنصوص تسميته شركا، لكنه لم يبلغ درجة الشرك الأكبر، فهذا يسمى شركا أصغر مثل: الرياء والسمعة كمن يقرأ يرائي، أو يصلي يرائي، أو يدعو إلى الله يرائي ونحو ذلك... ومن ذلك قول العبد: ما شاء الله وشاء فلان، أو لولا الله وفلان، أو هذا من الله ومن فلان.
هذا كله من الشرك الأصغر، كما في الحديث الذي رواه أبو داود بإسناد صحيح عن حذيفة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان».
...ومن ذلك ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: {فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} قال: هو الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل: ما شاء الله وشئت، وقول: لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا. هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم بإسناد حسن.
فهذا وأشباهه من جنس الشرك الأصغر. انتهى.

ووجه كونها من الشرك الأصغر إضافة السبب إلى غير خالقه؛ مع نسيان المسبب وهو الله.

قال الشيخ ابن عثيمين في شرح كتاب التوحيد: (وقوله: "لولا كليبة هذا" يكون فيه شرك إذا نظر إلى السبب دون المسبب، وهو الله عز وجل، أما الاعتماد على السبب الشرعي أو الحسي المعلوم، فقد تقدم أنه لا بأس به، وأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «لولا أنا ، لكان في الدرك السفل من النار»، لكن قد يقع في قلب الإنسان إذا قال: لولا كذا لحصل كذا أو ما كان كذا وكذا، قد يقع في قلبه شيء من الشرك بالاعتماد على السبب بدون نظر إلى المسبب، وهو الله عز وجل.
وقوله: "لولا البط في الدار لأتى اللصوص" البط طائر معروف، وإذا دخل اللص البيت وفيه بط، فإنه يصرخ، فينتبه أهل البيت ثم يجتنبه اللصوص) انتهى.

وراجع في محل النهي عن إطلاق كلمة (لو) الفتوى رقم: 145027.

والله أعلم.

www.islamweb.net