الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على هذا الرجل في بيعه وشرائه، ما دام يشتري السلعة ويقبضها، ثم يبيعها لغيره بالتقسيط بأكثر مما اشتراها به لأجل الدين، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
11261.
والله أعلم.