تواصل الزوجة مع رجل أجنبي عنها.. الداء الدواء

9-12-2015 | إسلام ويب

السؤال:
أنا رجل متزوج منذ 18 عامًا، ولي 3 أولاد، وأعمل خارج حدود الوطن، وزوجتي وأولادي في دولة أخرى خارج حدود الوطن منذ سنوات قليلة، وأسافر لهم مرتين أو ثلاث مرات بالعام.
زوجتي أصيبت بأعراض مرض الاكتئاب منذ سنتين، وبدأت العلاج بعد التشخيص من نحو عام ونصف.
بالصدفة اكتشفت رسائل حب قديمة منها، ومعاتبات لشخص تعرفت عليه منذ عام ونصف، وهجرها منذ عام، وأنا لا أعرفه، وواجهتها مباشرة، وأقسمت أنها عرفته في وقت مرضها، والأمر لم يتعد الكلام معه، وأن كل ما بينهما انقطع منذ فترة، وأنني وأولادها كل شيء في حياتها.
ولكنني لم أتوقف عن البحث، فاكتشفت أنه في نفس فترة معرفتها به كانت قد سافرت إلى مدينة أخرى قريبة بدون علمي، وبعدها قالت في رسالة أرسلتها لنفسها: إن الشهوة قد تؤدي إلى المعصية، وإن الله غفور رحيم.
كما أن سلوكها في العلاقة الحميمة بيننا قد تغير إيجابيًّا بالإضافة إلى أشياء أخرى لا أستطيع سردها، مما زاد شكّي في أنه كانت بينهما علاقة من نوع آخر، وواجهتها، وأنكرت كلية أنها سافرت، وأقسمت مرة أخرى أنه لم يكن هناك شيء غير الكلام والاهتمام فقط.
وأقسم بالله أنني زوج حنون، ومخلص، وأعاملها بما يرضي الله.
أنا في حيرة من أمري، وأكاد أموت من كثرة التفكير.

الإجابــة:

 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان الواقع ما ذكرت من تواصل زوجتك مع رجل أجنبي عنها؛ فهذا أمر منكر، ومن أسباب الفتنة، حتى لو اقتصر على الكلام، فإن هذا الكلام يتعاهده الشيطان ليوقع الطرفين في الفاحشة، ومصداق ذلك قول الله -عز وجل-: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ {النور:21}.

واعتبر بحال زوجتك الآن؛ فإن كانت على استقامة وحسن سيرة، فأمسكها عليك، وأحسن عشرتها، واجتهد في تناسي ما مضى، وابحث عن سبيل لأن تقيم وزوجتك في بلد واحد حتى تعفها وتعف نفسك. علمًا بأنه يجب على المرأة أن تقيم حيث يقيم زوجها كما ذكر الفقهاء؛ قال مالك في المدونة: وللزوج أن يظعن بزوجته من بلد إلى بلد وإن كرهت ...

وإن كانت لا تزال محل ريبة؛ فابذل لها النصح، واجتهد في إصلاحها، فإن صلح حالها فالحمد لله، وإلا ففراقها أولى، فلا خير لك في معاشرة مثلها؛ قال ابن قدامة في المغني -وهو يبين أضرب الطلاق-: والرابع: مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها، مثل: الصلاة، ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة … اهـ.

والله أعلم.

www.islamweb.net