الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان أخوك اتفق معك على أن يعوضك عن حصتك من المنزل وفق التقييم الذي تم ورضيت بذلك، فليس لك إلا ما تم الاتفاق عليه؛ سواء كان أقل أو أكثر مما بيع به البيت بعد ذلك؛ لأن ما حصل منك في هذه الحالة إما أن يكون في حكم البيع، ولا يضر فيه الغبن خاصة إذا كان مما تجري به العادة، أو يكون في حكم الهبة وإسقاط بعض الحق، وذلك نافذ ولا يحتاج هنا إلى قبض؛ لأن الهبة تحت يد الموهوب له (أخيك)، جاء في الموسوعة الفقهية: الأصل في التخارج أنه عقد صلح بين الورثة لإخراج أحدهم، ولكنه يعتبر عقد بيع إن كان البدل المصالح عليه شيئا من غير التركة، ويعتبر عقد قسمة ومبادلة، إن كان البدل المصالح عليه من مال التركة، وقد يكون هبة أو إسقاطا للبعض، إن كان البدل المصالح عليه أقل من النصيب المستحق، وهذا في الجملة، ويشترط في كل حالة شروطها الخاصة. اهـ، وقال صاحب الروض: وتلزم بالقبض بإذن واهب إلا ما كان في يد موهوب له لأن قبضه مستدام فأغنى عن الابتداء. اهـ
وأما إن كنت لم تتفق مع أخيك على شيء، ولم ترض بالتثمين والتقييم الذي تم، فإن حقك باق في المنزل، ومن ثم فإذا بيع بسعر ما فلك نصف ذلك السعر مهما بلغ ما دمت تملك من المنزل النصف. كما أن لك في كل الأحوال أن تطالب أخاك بنصف الأجرة عن المدة التي سكن في المنزل إذا لم تطب نفسك بالتنازل عن حقك فيها، وراجع للفائدة: أقوال الفقهاء في الغبن الذي يثبت به الخيار في الفتويين: 63265، 93735.
والله أعلم.