الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت، فلا حرج عليك في طلب الخلع من زوجك؛ قال ابن قدامة -رحمه الله-: "وجملة الأمر: أن المرأة إذا كرهت زوجها، لخلقه، أو خلقه، أو دينه، أو كبره، أو ضعفه، أو نحو ذلك، وخشيت أن لا تؤدي حق الله تعالى في طاعته، جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها منه؛ لقول الله تعالى: {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} [البقرة: 229]". المغني لابن قدامة (7/ 323).
فإذا سألت زوجك الخلع فلتسقطي له شيئًا من مهرك حسبما تتفقان عليه، وانظري الفتوى رقم: 8649.
وإذا كان زوجك قد خلا بك خلوة صحيحة، فقد ثبت لك المهر كله، ووجبت عليك العدة إذا طلقك؛ قال ابن قدامة -رحمه الله-: "وجملة ذلك: أن الرجل إذا خلا بامرأته بعد العقد الصحيح استقر عليه مهرها، ووجبت عليها العدة، وإن لم يطأ. روي ذلك عن الخلفاء الراشدين، وزيد، وابن عمر. وبه قال علي بن الحسين، وعروة، وعطاء، والزهري، والأوزاعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي. وهو قديم قولي الشافعي". المغني لابن قدامة (7/ 249).
والله أعلم.