الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فقد قدمنا في فتاوى كثيرة سابقة أنه لا يصح الاقتداء بالإمام لمن هو في مبنى آخر خارج المسجد إلا بشرطين:
أولهما: سماع التكبير.
ثانيهما: رؤية الإمام، أو رؤية من وراءه من المأمومين، ولو في بعض الصلاة، أو من شباك، وذكرنا أنه لا يشترط اتصال الصفوف إلا أن يكون بينهما طريق، فيشترط اتصال الصفوف، كل ذلك وغيره في الفتوى رقم: 263050، والفتوى رقم: 202411، والفتوى رقم: 125726، والفتوى رقم: 132608.
وعلى هذا؛ فإذا كان النساء في المبنى المشار إليه لا يرين المأمومين المصلين في ساحة المسجد، فإنه لا يصح اقتداؤهن بالإمام، وإن كن يرين المصلين صح اقتداؤهن به، ولا يشترط اتصال الصفوف -على خلاف بين الفقهاء في ذلك-، ولا شك أن صلاتهن في بيوتهن خير لهن لأمرين:
أولهما: أن صلاة المرأة في بيتها خير لها عمومًا، حتى لو كن يصلين الجمعة في المسجد، فإن صلاتهن في بيوتهن خير لهن.
وثانيًا: أن صلاتهن في ذلك المبنى في صحتها خلاف بين أهل العلم، فخروجهن من الخلاف بأن يصلين صلاة صحيحة متفقًا على صحتها خير لهن من صلاة مشكوك، أو مختلف في صحتها.
وشرط من بنى المدرسة بأن يكون المدرس فيها قاضيًا لا أثر له في صحة صلاة النساء.
والله تعالى أعلم.