الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حقّ لك في منع زوجك من التزوج بأخرى، وإذا كان مقصودك بالرفض أنّك غير راضية عن زواجه، فهذا في ذاته ليس محرماً، لكن لا ينبغي أن يحملك ذلك على فعل ما لا يجوز كالتجسس على المرأة باختراق حسابها، وكون المرأة غير مسلمة لا يبيح التجسس عليها، فقد جاء في موسوعة الأخلاق الإسلامية الدرر السنية: ومن صور التجسس الممنوع التجسس على الكافر المسالم خاصة إذا لم يظهر منه ما يدعو للريبة، قال محمد معين الدين البصري: والظاهر عدم الجواز إذا لم يظهر منه الريبة في إرادة الفساد، لأمر الله بالقسط معهم، قال تعالى: لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ {الممتحنة: 8}.
وننبه إلى أنّ زواج المسلم بغير المسلمة لا يجوز إلا إذا كانت المرأة كتابية عفيفة، وراجعي الفتوى رقم: 2779 ، والفتوى رقم: 5315 ، كما ننبه إلى أنّ على الرجل إذا تزوج بأخرى أن يعدل بين زوجتيه، وانظري الفتوى رقم: 28707.
والله أعلم.