الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دامت الجهة المعنية تمنح العلاج والدواء المجاني للعامل فقط دون أهله وأولاده، فلا يجوز له أن يأخذ الدواء لهم، ولا أن يتمارض بهدف الحصول على الدواء المجاني، وإن فعل ذلك فلا يجوز للأطباء أو غيرهم أن يعطوه ما لا يستحق؛ لما في ذلك من الإعانة على التحايل المحرم، والإخلال بشروط الجهة التي تمنح هذا الدواء، وقد قال تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {البقرة:188}. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود.
وأما من كان مريضًا بالفعل، وأُعطي الدواء بناء على ذلك، فإنه يملكه بمجرد أخذه، وإذا قام بعد ذلك بإعطائه لغيره أو بيعه له، فلا حرج في ذلك، ما لم تشترط عليه الجهة المانحة عدم فعل ذلك. وانظر الفتوى رقم: 126791.
والله أعلم.