الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن حق الزوجة على زوجها أن يسكنها في مسكن مستقل، ولا حق له في إجبارها على مساكنة أحد من أهله إلا أن ترضى بذلك، وانظر الفتوى رقم: 80603.
والمقصود بالمسكن المستقل أن يكون للزوجة جزء من الدار مناسب لها منفصل بمرافقه؛ جاء في مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: "وفي شرح المختار: ولو كان في الدار بيوت، وأبت أن تسكن مع ضرتها، ومع أحد من أهله، إن خلى لها بيتًا، وجعل له مرافق وغلقًا على حدة؛ ليس لها أن تطلب بيتًا آخر".
وعليه؛ فإن أسكنت والدك معك، وجعلت لزوجتك جزءًا مستقلًّا من المسكن، فلا حقّ لها في الاعتراض على ذلك، وإذا لم يكن ذلك ممكنًا، فلك أن تسكن بجوار والدك بحيث يسهل عليك القيام بشؤونه ورعايته على الوجه المطلوب، فإن لم يتيسر لك ذلك، فيمكنك أن تستأجر من يقوم برعايته في مكانه. وينبغي أن تتفاهم مع زوجتك، وتبين لها أنّ من محاسن أخلاق الزوجة وطيب عشرتها لزوجها: إحسانها إلى أهله، وإعانته على بر والديه، وصلة رحمه. وانظر الفتوى رقم: 66448. ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 117610.
وننصحك بالتواصل مع قسم الاستشارات بموقعنا.
والله أعلم.