الإجابــة:
		الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيتضمن سؤالك أمرين: 
أولهما: حكم شراء سلعة ديناً بهدف بيعها والانتفاع بثمنها، وهذا ما يعرف عند الفقهاء بالتورق، وسبق بيان حكمه في الفتوى رقم:  
2819، والفتوى رقم:  
22172 وذكرنا هنالك أن الراجح جوازه، ولكن لابد أن يكون المشتري الثاني غير البائع الأول، وإلا كانت عينة.
ثانيها: حكم وضع تلك الأموال أو غيرها في البنوك الربوية، وحكم الاستفادة من العوائد الربوية، وهذا ما سبق بيانه أيضاً في الفتاوى ذات الأرقام التالية:  
518، 
8157، 
26987.
والله أعلم.