شروط جواز التأمين الاجتماعي

11-5-2003 | إسلام ويب

السؤال:
يجيز نظام مؤسسة التأمينات الاجتماعية والتي تخضع له شركات القطاع الخاص في بلدي بأن يستكمل الموظف المستقيل من عمله دفع كامل قسط الاشتراك الشهري ليحق له التمتع براتب تقاعدي عند إكمال مدة 25 سنة اشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية وبما أنني على وشك الاستقالة من عملي بعد خدمة 17 سنة والتفرغ لأعمالي الخاصة هل يجوز شرعاً الاستفادة من هذا النظام لكي أتمتع بميزة الراتب التقاعدي بعد ثمان سنوات إن شاء الله؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالتأمين أنواع وكلها محرمة ما عدا التأمين التعاوني. وعليه، فلا يجوز الدخول في التأمين الاجتماعي إلا بشروط سبق بيانها في الفتوى رقم: 29228، وما فيها من الإحالات. والله أعلم.

www.islamweb.net