الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن زوجة الابن ليست من ورثة الميت المذكور، ومن ثم؛ فوصيته لها بثلث ماله تعتبر نافذة، ولو بغير رضا الورثة، جاء في المغني لابن قدامة: وجملة ذلك أن الوصية لغير الوارث تلزم في الثلث من غير إجازة. انتهى.
وعليه؛ فإن كان الولد المذكور مقرًّا بالوصية، فلا عبرة برفضه لها، ولا بد من تنفيذها جبرًا عليه، وإن لم يكن مقرًّا بها، فلا بد حينئذ من ثبوتها، وما تثبت به سبق بيانه في الفتوى: 210295.
ومن ثم، فلا بد من رفع الأمر إلى القضاء الشرعي؛ لأنه المختص بالنزاعات والخصومات.
وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا ابنين وبنتًا، فإن مسألة هذه التركة تقسم، وتصح من خمسة عشر سهمًا، تكون خمسة أسهم منها هي الوصية، ويكون لكل ابن أربعة أسهم، ولكل بنت سهمان.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًّا وشائك للغاية، ومن ثم؛ فلا يمكن الاكتفاء فيه، ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة- تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.