توفي عن ابنين وبنت وأوصى بالثلث لزوجة أحد أبنائه ورفض الآخر إمضاءها

28-12-2015 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:ـ للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 2ـ للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 1ـ وصية تركها الميت تتعلق بتركته: أوصى الميت قبل وفاته بسبعة أشهر بثلث ما يملك لزوجة أحد أبنائه مقابل خدمتها له ورعايتها، حيث إنه كان عاجزًا عن الحركة لعدة سنوات، ولم يكن هناك من يرعاه غيرها، وبعد وفاة الأب رفض الولد الآخر تنفيذ الوصية، وادّعى أنها من باب الحيلة كي يعطي أخاه، ويحرمه من نصيبه في الثلث المذكور، بالرغم من أن بقية الورثة قد أجازوا الوصية، وأرادوا تنفيذها، فما رأيكم -جزاكم الله خيرًا-؟ وهل تثبت الوصية أم لا؟.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فإن زوجة الابن ليست من ورثة الميت المذكور، ومن ثم؛ فوصيته لها بثلث ماله تعتبر نافذة، ولو بغير رضا الورثة، جاء في المغني لابن قدامة: وجملة ذلك أن الوصية لغير الوارث تلزم في الثلث من غير إجازة. انتهى.

وعليه؛ فإن كان الولد المذكور مقرًّا بالوصية، فلا عبرة برفضه لها، ولا بد من تنفيذها جبرًا عليه، وإن لم يكن مقرًّا بها، فلا بد حينئذ من ثبوتها، وما تثبت به سبق بيانه في الفتوى: 210295.

ومن ثم، فلا بد من رفع الأمر إلى القضاء الشرعي؛ لأنه المختص بالنزاعات والخصومات.

وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا ابنين وبنتًا، فإن مسألة هذه التركة تقسم، وتصح من خمسة عشر سهمًا، تكون خمسة أسهم منها هي الوصية، ويكون لكل ابن أربعة أسهم، ولكل بنت سهمان.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًّا وشائك للغاية، ومن ثم؛ فلا يمكن الاكتفاء فيه، ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة- تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

www.islamweb.net