الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمرأة المدخول بها إذا فرّق بينها وبين زوجها بسبب الرضاع المحرّم، فإنّ عليها العدة.
وأكثر العلماء على أنّ عدتها كعدة المطلقة، قال ابن قدامة -رحمه الله-: وكل فرقة بين زوجين فعدتها عدة الطلاق، سواء كانت بخلع، أو لعان، أو رضاع، أو فسخ بعيب، أو إعسار، أو إعتاق، أو اختلاف دين، أو غيره، في قول أكثر أهل العلم.
والله أعلم.