الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرضاع المحرم هو خمس رضعات في الحولين على القول الراجح، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، ثم إذا حصل شك في وجود الرضاع أو في عدد الرضعات المحرمة، لم يثبت التحريم لأن الأصل عدمه، فلا يزول الأصل بمجرد الشك، إلا أن الأولى والأحوط في هذه الحالة ترك الزواج بمن شك في وجود الرضاع معها أو في عدده لوجود الشبهة، ومراعاة لقول من يحرم بأقل من خمس رضعات، وانظري الفتويين التالية أرقامهما: 64422، 104480.
وقولنا إن هذا الترك هو الأحوط لا يعني وجوبه، وبالتالي فلا يحرم الزواج مع الشك في عدد الرضعات، ولا يعتبر الزواج باطلا ما دام الأمر في إطار الشك ولم يحصل اليقين بحصول كامل الرضعات المحرمات.
والله أعلم.