للزوجة أن تطلب الطلاق للضرر بسبب عدم النفقة وغيره
11-5-2003 | إسلام ويب
السؤال:
تزوجت منذ تسعة شهور، عاش معي زوجي شهرين منفصلين منذ بداية زواجنا، ثم سافر ولم يعد ولا يريد العودة، علما بأنه لم يفتح لي بيتاً ولم يصرف علي منذ أن تزوجته إلا الفترة التي قضاها معي صرف علي القليل من المأكل والمشرب فقط، ولم يصرف علي أي شيء ثاني غير ذلك، وبعد آخر سفرة له أصبح لي حوالي 5 شهور بدون نفقة، ولا يسأل عني ولا يهتم بي وما زلت عند أهلي فماذا أفعل.. وإن طلبت الطلاق للضرر عند المحكمة فماذا لي وماذا علي شرعا من المهر وغيره والعدة والنفقة، أرجو إفادتي؟ وجزاكم الله كل الخير.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان الواقع كما ذكرت، فإنا ننصحك بالصبر ما أمكن واستعمال النصح والرفق مع زوجك، فقد يكون تقصيره معك سببه الضعف المادي، لعله يعود غانما ذا سعة، وإذا كان في صبرك على زوجك ضرر عليك فلك رفع الأمر للمحكمة الشرعية، ويقضي القاضي بما يراه.
وعموماً يجوز للمرأة طلب الطلاق للضرر بسبب عدم النفقة وغيره، فإذا ثبت الضرر وحكم القاضي بالفرقة استحقت المهر كاملاً إن دخل بها لقول الله عز وجل: الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [البقرة:229].
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. رواه الترمذي وغيره.
أما العدة فتجب عليها بحسب حالها، إن كانت حاملاً فحتى تضع حملها، وإن كانت حائلاً ممن تحيض فثلاث حيضات، وإن كانت صغيرة لم تحض أو كبيرة انقطع حيضها فثلاثة أشهر، وأما السكنى والنفقة فليس لها ذلك، لأن الطلاق الذي يوقعه القاضي طلاق بائن لا يملك الزوج الرجعة فيه، فلا تستحق الزوجة السكنى ولا النفقة، قال ابن قدامة في المغني المسألة 5512: ولا سكنى لها ولا نفقة، لأن السكنى والنفقة إنما تجب لامرأة لزوجها عليها الرجعة، وإنما كان كذلك لأنها تبين بالفسخ كما تبين بطلاق ثلاث، ولا يستحق زوجها عليها رجعة، فلم تجب لها سكنى ولا نفقة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: إنما السكنى والنفقة للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة. رواه النسائي.
وهذا إذا كانت حائلاً، فإن كانت حاملاً فلها النفقة، لأنها بائن من نكاح صحيح في حال حملها، فكانت لها النفقة كالمطلقة ثلاثاً والمختلعة، وفي السكنى روايتان. انتهى.
فإذن لا تستحق في حالة تطليقها بواسطة القاضي النفقة والسكنى إلا إن كانت حاملاً.
والله أعلم.