الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإن كنت تعنين أنّ أمّك تريد أن تدفع زكاة مالها للبنت التي خطبها أخوك؛ فإن الزكاة لا تدفع إلا لمن كان واحدًا من مصارف الزكاة المذكورين في الفتوى رقم: 27006. فإن كانت تلك البنت فقيرة أو مسكينة وليست مكفيّة بنفقة أحد من أقاربها ولا تزوّج إلا بجهاز: جاز دفع الزكاة لها، وانظري الفتوى رقم: 155089 عن حكم تجهيز العروس من مال الزكاة، والفتوى رقم: 201226 عن حكم إعطاء الوالد زكاة ماله لخطيبة ابنه لديون عليها أو لتجهيز زواجها.
والله تعالى أعلم.