الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم ـ أولاً ـ أن مساعدتك في خروج المني داخل في الاستمناء أو ما يسمى بالعادة السرية؛ لما في مساعدتك من معالجة الذكر للإمناء، وهو محرم لا يجوز الإقدام عليه، وتجب التوبة إلى الله تعالى منه، ولتنظر الفتوى رقم: 7170.
ثم إذا ترتب على الاستمناء خروج المني فقد وجب الغسل، فلا تجوز الصلاة ولا تصح إلا بعد الاغتسال لرفع الحدث الأكبر ـ سواء كان خروج المني في الثياب أو لا ـ قال النووي في المجموع شرح المهذب: أجمع العلماء على وجوب الغسل بخروج المني، ولا فرق عندنا بين خروجه بجماع، أو احتلام، أو استمناء، أو نظر، أو بغير سبب. انتهى.
وأما ما يصيب الثياب من المني: فلا يجب غسله، لأن المني طاهر على الراجح، وإن كان غسله مستحباً إذا أريدت الصلاة في هذا الثوب خروجاً من الخلاف، وانظر الفتوى رقم: 17253.
وعلى هذا، فلا أثر لإصابة الثياب بالمني، ولا يلزمك رشها بالماء.
وأما عن الاغتسال فقد تعددت أقوال الفقهاء فيمن حبس منيه عن الخروج هل عليه غسل أم لا؟ فقال بعضهم عليه الغسل، وقال آخرون ليس عليه غسل. وقد ذكرنا أقوالهم في الفتوى رقم: 106317. ولا شك أن الاغتسال أحوط وأبرأ للذمة، وإن كان الراجح عندنا عدم وجوب الاغتسال. وانظر في حكم منعه من الخروج الفتوى رقم: 120682.
ولا ننصحك بمنعه لما فيه من ضرر؛ قال العثيمين في الشرح الممتع:
قوله: «وإن انتقل ولَمْ يخرج، اغْتَسل لَه»، أي: المنيُّ، يعني: أَحَسَّ بانتقاله لكنه لَمْ يَخْرُجْ، فإِنَّه يغتسل، لأن الماء بَاعَدَ محلَّهُ، فَصَدَقَ عليه أنه جُنُبٌ، لأن أصل الجَنَابَةِ من البُعْدِ.
وهل يُمكن أنْ يَنتقلَ بلا خُرُوج؟
نعم يمكن؛ وذلك بأن تَفْتُرَ شهوتُه بَعْدَ انتقاله بسببٍ من الأسباب فلا يخرج المنيُّ.
ومثَّلوا بمثالٍ آخر: بأنْ يمسكَ بذَكَرِهِ حتى لا يَخْرج المنيُّ، وهذا وإن مَثَّلَ به الفقهاء فإِنه مُضِرٌّ جدًّا، والفقهاء ـ رحمهم الله ـ يمثِّلون بالشَّيء للتَّصويرِ بِقَطْعِ النَّظَرِ عنْ ضَررِهِ أو عدم ضرره، على أنَّ الغالبَ في مِثْلِ هذا أنْ يخرج المنيُّ بَعْدَ إِطلاق ذَكَرِهِ.
وقال بعض العلماء: لا غُسْلَ بالانتقال، وهذا اختيار شيخِ الإسلام وهو الصَّواب، والدَّليل على ذلك ما يلي:
1 ـ حديثُ أُمِّ سَلَمَةَ وفيه: «نعم، إِذا هي رأت الماءَ»، ولم يقلْ: أو أَحَسَّتْ بانتقالِه، وَلَوْ وَجَبَ الغُسْلُ بالانتقالِ لَبَيَّنَهُ صلّى الله عليه وسلّم لدُعَاءِ الحاجَةِ لِبَيَانِهِ.
2 ـ حديثُ أبي سعيدٍ الخُدريِّ: «إنما الماءُ من الماءِ»، وهُنا لا يوجَدُ ماءٌ، والحديث يَدُلُّ على أنَّه إِذا لم يَكُنْ ماءٌ فلا ماءَ.
3 ـ أن الأصل بقاءُ الطَّهارة، وعَدَمُ مُوجب الغَسْل، ولا يُعْدَل عنْ هذا الأصْل إِلا بدليل. انتهى.
والله أعلم.