حكم من يصوم كل يوم سوى يوم الجمعة

7-1-2016 | إسلام ويب

السؤال:
السؤال الأول: لقد من الله علي بالصيام فأصوم كل يوم باستثناء يوم الجمعة إلا إذا كان يوم الجمعة من الأيام البيض فأصومه، فهل هذا يعتبر بدعة؟
السؤال الثاني: قبل 2 أو 3 سنين كنت تركت بعض الصلوات للأسف بجهل وتكاسل (اللهم اغفر لي) وللأسف لا أعلم عددهم ربنا أكرمني بأداء عمرة فماذا أفعل لكي أكفر عن ذنب هذه الصلوات المفروضة؟ كما أنني كنت لا أصلي وتر العشاء فماذا أفعل؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإن كنت تصوم يومي العيد أيضا، الفطر والأضحى، فلا شك أنك وقعت في البدعة؛ إذ صوم يومي العيد لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؛ بل صومهما محرم؛ لحديث عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ أنه قَالَ: هَذَانِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِهِمَا: يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَالْيَوْمُ الْآخَرُ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ. رواه البخاري. وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الثلاثة النفر الذين تنطعوا وقال أحدهم: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلاَ أُفْطِرُ ... فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي... اهـــ والحديث في صحيح البخاري.
قال ابن قدامة في المغني: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ صَوْمَ يَوْمَيْ الْعِيدَيْنِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ، مُحَرَّمٌ فِي التَّطَوُّعِ وَالنَّذْرِ الْمُطْلَقِ وَالْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ... اهـــ .
وكذا إن كنت تصوم أيام التشريق فإن صيامها محرم لأنها من أيام العيد، ويحرم صومها في قول جمهور أهل العلم لغير المتمتع الذي لم يجد الهدي، جاء في الموسوعة الفقهية: ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى تَحْرِيمِ صَوْمِ الأْيَّامِ التَّالِيَةِ: أ ـ صَوْمِ يَوْمِ عِيدِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ عِيدِ الأْضْحَى، وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَهِيَ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ... اهــ .
وإن كنت تفطر يومي العيد وأيام التشريق ثم تسرد الصوم طوال العام عدا يوم الجمعة ولم تضعف عن ذلك فنرجو أن لا حرج عليك، وانظر خلاف الفقهاء في سرد الصوم لمن أفطر الأيام المنهي عنها في الفتوى رقم: 23939.
وأما الصلوات التي تركتها كسلا فإنه يلزمك قضاؤها في قول جمهور أهل العلم، وكونك لا تعلم عددها هذا لا يَسْقُطُ به القضاءُ، وقد بينا في عدة فتاوى كيف يقضي من عليه صلوات لا يعلم عددها، فانظر لذلك الفتوى رقم: 258895، والفتوى رقم: 239047.

والله تعالى أعلم.

www.islamweb.net