الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي ـ أولا ـ أن تعميم البدن بالماء في الغسل يكفي فيه غلبة الظن، ولا يشترط فيه حصول اليقين، وأن الشك في حصول التعميم بعد الفراغ من الغسل لا أثر له، وانظري الفتوى رقم: 120064، والفتوى رقم: 126996.
وعليه؛ فإذا كان ما تشيرين إليه مجرد شك في تعميم البدن حصل بعد الفراغ من الغسل، فلا عبرة به كما تقدم، ولا يلزمك شيء.
وأما إن كنت متيقنة من أن غسلك من الدورة الأولى لم يكن مكتملا (بأن بقي عليك ما يجب غسله)، ولم تغتسلي بعده، فإن غسل الدورة الثانية تحصل به الطهارة، وعليك إعادة الصلوات التي صليتها دون غسل كامل. وراجعي الفتوى رقم: 154731، وإحالاتها
والله أعلم.